مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص280
لكان أحسن وأولى.
(هذا على ما هو الظاهر من جعل المذكى مقابل الميتة مطلقا، وقد يخص المذكى بالمذبوح أيضا) (1).
واعلم أيضا أن الصيد يطلق على معنيين.
أحدهما: إثبات اليد على الحيوان الوحشي بالاصالة وإن كان حيا.
وتقييد الحيوان هنا بالمحلل – كما في المسالك والكفاية (2) – لا وجه له.
وثانيهما: إزهاق روحه على الوجه المعتبر شرعا من غير ذبح أو نحر، بل بآلة الصيد المعتبرة شرعا.
والمقصود الاصلي ذكره في ذلك الكتاب: الصيد بالمعنى الثاني، وأما المعنى الاول فيناسب ذكره في كتاب المكاسب كما فعله في المفاتيح (3)، لان الكلام فيه إنما هو من حيث التملك وعدمه، وأما تذكيته فإنما هي تكون بالذبح، ولكن منهم من يذكره هنا تبعا للصيد بالمعنى الثاني (4).
وقد علم بذلك أن المقصود من عقد هذا الكتاب بيان التذكية الشرعية بالمعنى الاعم وما يتعلق بها، ولانها إما بالصيد، أو الذبح الشامل للنحر أيضا، أو التبعية، أو الاخذ حيا، ببين أحكامها في أربعة أبواب:
(1) ما بين القوسين ساقط عن (ق)(2) المسالك 2: 217، الكفاية: 244.
(3) المفاتيح 3: 35.
(4) كصاحب الرياض 2: 264.