مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص278
وموثقة سماعة، وفيها: (إن علم أنه أصابه وأن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه، وإلا فلا يأكل منه) (1).
وتدل عليه أيضا الاخبار الاتية المصرحة بأنه: إذا وجد الكلب الغير المعلم مع المعلم عند الصيد لا يؤكل منه (2).
اعلم أنه قد مر في كتاب الطهارة: أن الميتة من كل حيوان له نفس نجس، وفي كتاب المطاعم أيضا: أن الميتة من كل حيوان – ولو كان مما يؤكل لحمه – حرام، والميتة في المقامين مقابل المذكى شرعا، ولكون التذكية أمرا شرعيا توقيفيا فلا بد من معرفتها ومعرفة أحكامها من الشرع.
ومما ذكرنا وإن ثبت كون مطلق ذكر اسم الله عليه تذكية، إلا أنه قدثبتت من الشرع لذلك الاطلاق تقييدات في الاسم والذاكر وحال الذكر وبعض خصوصيات اخر لا بد من معرفة جميعها، فعقد ذلك الكتاب إنما هو لمعرفة خصوصيات التذكية الشرعية وما يتعلق بها.
ولما كانت الخصوصيات المنضمة مع ذكر الله – المعبر عن مجموعها بالتذكية – تحصل في ضمن أحد الامور الستة: الصيد، والذبح، والنحر، والتبعية كما في ذكاة الجنين، والاخراج من الماء، والقبض باليد، وكان الثالث شبيها بالذبح، والرابع تابعا لاحد الاولين، لم يذكروهما في عقد عنوان الكتاب وأدرجوهما في الاولين، كما أدرجوا الاخيرين في الصيد وعنونوا الكتاب بكتاب الصيد والذباحة، ولو كانوا عنونوه بكتاب التذكية
(1) الكافي 6: 210 / 4، التهذيب 9: 34 / 136، الوسائل 23: 366 أبواب الصيد ب 18 ح 3.
(2) الوسائل 23: 342 أبواب الصيد ب 5.