مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص277
ويمكن أن تكون التذكية هي مجرد التسمية، وذكر الرمي لتوقف قتل الصيد عليه.
وتدل عليه أيضا رواية عباد بن صهيب: عن رجل سمى ورمى صيدا فأخطاء وأصاب آخر، فقال: (يأكل منه) (1) (2).
المسألة الثالثة: الاصل عدم وقوع التذكية الثابتة كونها تذكية، فلايحكم بها إلا مع العلم بها، وهذا المعنى الاخر لاصالة عدم التذكية.
والدليل عليه: أنها موقوفة على امور وجودية حادثة بعد عدمها، والاصل عدم تحقق كل منها، وبه تعلم الحرمة، فلا تجري فيه عمومات الحلية، ولا يجدي التعارض، لان الاول – وهو عدم التذكية الثابت بالاصل – مزيل للحلية ولا عكس، فإن الحلية ليست مزيلة للاعدام الثابتة لكل فعل من أفعال التذكية، كما يعلم تحقيقه مما ذكرنا في بيان الاستصحاب المزيل وغير المزيل.
وتدل على ذلك الاصل أيضا أخبار معتبرة مستفيضة.
كصحيحة سليمان: عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال: (إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل) (3).
وصحيحة حريز: عن الرمية يجدها صاحبها في الغد أيأكل منه ؟ فقال: (إن علم أن رميته هي التي قتلته فليأكل من ذلك إن كان قد سمى) (4).
(1) الكافي 6: 215 / 1، التهذيب 9: 38 / 160، الوسائل 23: 380 أبواب الصيد ب 27 ح 1.
(2) ما بين القوسين ليس في (ح).
(3) الكافي 6: 210 / 7، الوسائل 23: 365 أبواب الصيد ب 18 ح 1.
(4) الكافي 6: 210 / 3، الفقيه 3: 202 / 917، التهذيب 9: 34 / 135، الوسائل 23: 365 أبواب الصيد ب 18 ح 2.