پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص276

تذكية شرعية.

ولا يتوهم أنه لما علم لزوم كون خروج روحه بمدخلية من المكلف، وعلم أنها أيضا مدخلية خاصة، فيحصل في تخصيص ما ذكر اسم الله عليه إجمال.

لانه قد علم بعض خصوصيات المدخلية بالادلة، كمعلومات شرائط الصيد والذبح، والاصل عدم الزائد.

وقد علم بذلك أن الاصل في كل عمل وإن كان عدم كونه موجبا للحلية وعدم كونه تذكية شرعية، إلا أن الاصل الثانوي الطارئ عليه كون ذكر اسم الله عليه حين إزهاق روحه – مع نوع مدخلية للمكلف فيه – سببا للحلية وتذكية شرعية، فهذا أصل ثابت من كلام الله سبحانه.

لا يقال: إنه قال سبحانه: (وقد فصل لكم ما حرم عليكم) ومما فصل: الميتة الشاملة لكل ما خرج روحه.

قلنا: شمول الميتة لكل ما خرج روحه ممنوع، كما مر في بحثالمطاعم في المسألة الاولى من الفصل الاول من الباب الثاني (1).

سلمنا، ولكن المراد مما ذكر اسم الله عليه: عند خروج روحه إجماعا، فهو أخص مطلقا من الميتة، فيجب تخصيصها به.

هذا، وقد روى سماعة في الموثق: سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال: (إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا) (2).

ومقتضاها أيضا كون الرمي مع التسمية في الوحوش ذكاة، لتجويز الانتفاع، ومقابلتها بالميتة.

(1) في ص: 59.

(2) التهذيب 9: 79 / 339، الوسائل 24: 185 أبواب الاطعمة المحرمة ب 34 ح 4.