پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص274

أما المقدمة: ففي بيان اصول ثلاثة نذكرها في ثلاث مسائل، ونعقبها بفائدة.

المسألة الاولى: الاصل في كل حيوان مأكول اللحم: حرمة أكله ما لم يذك تذكية شرعية، للاجماع المحقق، ولانه إما خرج روحه، أو لا.

والاول: ميتة، لانها إما مطلق ما خرج روحه أو مقابل المذكى، وكل ميتة حرام، كما مر في كتاب المطاعم.

والثاني: لا يمكن أكله إلا بقطع جزئه، وقد مر في الكتاب المذكور حرمة الاجزاء المبانة عن الحي.

نعم، ما يمكن بلعه حيا – كالسمكة الصغيرة – لا يجري فيه ذلك الدليل، وفي حرمته أيضا خلاف كما يأتي.

ويدل على ذلك الاصل أيضا قوله سبحانه: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) (1).

وموثقة سماعة: عن صيد البزاة والصقور والطير الذي يصيد، فقال: (ليس هذا في القرآن إلا أن تدركه حيا فتذكيه وإن قتل فلا تأكل حتى تذكيه) (2).

وفي موثقته الاخرى في صيد الفهد المعلم: (إن أدركته حيا فذكه وكله) (3).

(1) الانعام: 121.

(2) التهذيب 9: 31 / 124، الاستبصار 4: 71 / 260، الوسائل 23: 353 أبواب الصيد ب 9 ح 14.

(3) التهذيب 9: 27 / 110، الاستبصار 4: 69 / 251، الوسائل 23: 344 أبواب الصيد ب 6 ح 3.