پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص267

المعلى (1) وأبي بصير (2).

نعم، ورد في مرسلة الفقيه أنه: (إذا ناولك الماء حر فاشربه بنفس واحد) (3)، فينبغي التخصيص به، لاخصيته.

ومنها: التسمية عند الشروع والحمد عند الفراغ، لرواية الماصر (4).

ومنها: أن يشرب ثلاثة أنفاس ويحمد الله بعد القطع في النفسين الاولين، لصحيحة ابن سنان (5).

بل في الانفاس الثلاث مع التسمية عند الشروع في النفس الاول، لرواية أبي بصير (6).

بل مع التسمية في أول كل نفس، لرواية عمر بن يزيد (7).

وفي الروايتين الاوليين: إن الله سبحانه يدخله بذلك الجنة.

وفي الاخيرة أن: (يسبح ذلك الماء له ما دام في بطنه).

ومنها: أنه إذا شرب الماء بالليل حرك الماء ويقول: يا ماء ماء زمزم وماء فرات يقرآنك السلام (8).

(1) الكافي 6: 383 / 8، المحاسن: 575 / 28، الوسائل 25: 248 أبواب الاشربة المباحة ب 9 ح 18.

(2) التهذيب 9: 94 / 411، الوسائل 25: 245 أبواب الاشربة المباحة ب 9 ح 2.

(3) الفقيه 3: 223 / 1039، الوسائل 25: 245 أبواب الاشربة المباحة ب 9 ح 3.

(4) الفقيه 3: 225 / 1053، الوسائل 25: 257 أبواب الاشربة المباحة ب 14 ح 3.

(5) الكافي 6: 384 / 1، المحاسن: 578 / 44، معاني الاخبار: 385 / 17، الوسائل 25: 249 أبواب الاشربة المباحة ب 10 ح 1.

(6) المحاسن: 578 / 44، الوسائل 25: 251 أبواب الاشربة المباحة 10 ح 3.

(7) الكافي 6: 384 / 3، المحاسن: 578 / 45، الوسائل 25: 251 أبواب الاشربة المباحة ب 10 ح 4.

(8) الكافي 6: 384 / 4، المحاسن: ذ.

ح 572 17 / 17، الوسائل 25: 251 أبواب الاشربة المباحة ب 10 ح 5.