پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص264

وفي صحيحة صفوان: (هلك امرؤ احتقر لاخيه ما يحضره، وهلك امرؤ احتقر من أخيه ما قدم إليه) (1).

وفي صحيحة السراد: (هلك المر المسلم أن يستقل ما عنده للضيف) (2).

وينبغي تخصيص ذلك بالضيف الداخل بنفسه بلا دعوة، لصحيحة هشام: (إذا أتاك أخوك فأته مما عندك، وإذا دعوته فتكلف له) (3).

ومنها: أن يوضع الخبز تحت إناء ووضع الاناء عليه، للمستفيضة.

ففي صحيحة أبان: (لا يوضع الرغيف تحت القصعة) (4).

وفي موثقة أبي بصير: كره أن يوضع الرغيف تحت القصعة (5).

وفي رواية الفضل: تغدى عندي أبو الحسن عليه السلام فجي بقصعة وتحتها خبز، فقال: (أكرموا الخبز أن يكون تحتها) قال لي: (مر الغلام أن يخرج الرغيف من تحت القصعة) (6).

(1) الكافي 6: 276 / 3، المحاسن: 414 / 166، الوسائل 24: 276 أبواب آداب المائدة 21 ح 2.

(2) الكافي 6: 276 / 5، المحاسن: 415 / 167، الوسائل 24: 276 أبواب آداب المائدة ب 21 ح 1، وفي الجميع: عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان.

(3) الكافي 6: 276 / 6، الوسائل 24: 278 أبواب آداب المائدة ب 22 ح 2، وفي المصدر: فأته بما عندك.

(4) الكافي 6: 303 / 3، المحاسن: 589 / 90، الوسائل 24: 390 أبواب آداب المائدة ب 81 ح 1.

(5) الكافي 6: 304 / 12، المحاسن: 589 / 91، الوسائل 24: 390 أبواب آداب المائدة ب 81 ح 3.

(6) الكافي 6: 304 / 11، المحاسن: 589 / 89، الوسائل 24: 390 أبواب آداب المائدة ب 81 ح 2.