پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص263

أن تضطر إليه) (1).

إلا أن في رواية السكوني: (خرج رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الغداة ومعه كسرة قد غمسها في اللبن، وهو يأكل ويمشي، وبلال يقيم الصلاة، فصلى بالناس صلى الله عليه وآله) (2).

وفي رواية العرزمي: (لا بأس أن يأكل الرجل وهو يمشي، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعل ذلك) (3).

ويمكن أن يكون فعل الرسول صلى الله عليه وآله للضرورة – كخوف طلوع الصبح في يوم الصوم – أو لبيان الجواز، ونفي البأس لا ينافي الكراهة.

وهل المشي يعم حال الركوب أيضاح أو يختص بالراجل ؟ كل محتمل، والاول أظهر.

ومنها: تكليف أخيه المسلم على التكلف له في الاكل، أو التكلف لهفيه ولو كان ضيفا، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: (إني لا احب المتكلفين) (4).

وفي صحيحة جميل: (المؤمن لا يحتشم من أخيه، ولا يدرى أيهما أعجب: الذي يكلف أخاه إذا دخل أن يتكلف له، أو المتكلف لاخيه) (5).

(1) الفقيه 3: 223 / 1044، المحاسن: 459 / 400، الوسائل 24: 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 1.

(2) الكافي 6: 273 / 1، التهذيب 9: 94 / 406، المحاسن: 458 / 398، الوسائل 24: 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 2.

(3) الكافي 6: 273 / 2، التهذيب 9: 94 / 405، المحاسن: 458 / 397، الوسائل 24: 261 أبواب آداب المائدة ب 11 ح 3، وفي المحاسن والكافي: العزرمي بدل العرزمي.

(4) الكافي 6: 275 / 1، المحاسن: 415 / 168، الوسائل 24: 275 أبواب آداب المائدة ب 20 ح 2.

(5) الكافي 6: 276 / 2، المحاسن: 414 / 164، الوسائل 24: 275 أبواب آداب المائدة ب 20 ح 1، بتفاوت يسير.