پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص259

وضعها، ثم اعتراضه، ثم عوده عليه السلام، وقوله بعد اعتراضه ثالثا: (والله ما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن هذا قط) (1).

مع أنه قد مر عن المحاسن قوله: (ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا ولا نحن).

والتنافي بينهما ظاهر.

وقوله: (لا نستطيع أن نفعل) في رواية المعلى لا يدل على أنهم كانوا يتكئون، لاجمال ما لا يستطيعون فعله، فلعله الاتكاء دون تركه، بل هو الظاهر.

فتعين أحد المعنيين الاول أو الثالث، مع أنه على فرض عدم التعين واحتمال ذلك المعنى أيضا لا ينبغي ترك الرواية الامرة بالاعتماد على اليسار – المعتضدة بفعل الامام ويمينه عليه السلام على عدم نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عنه – قط بمجرد الاحتمال.

ثم إن الاحتمال الاول يرجح بتشبهه بجلسة الملوك، والثالث بقوله: على يمينه وعلى يساره، في رواية أبي خديجة، ويمكن كراهته بالمعنيين وترك رسول الله صلى الله عليه وآله لهما معا، كما هو الظاهر.

ومنها: الاكل على الشبع، للاخبار المستفيضة (2).

ومنها: التملي عن الطعام، فإنه ورد في رواية أبي الجارود: (ما من شي أبغض إلى الله من بطن مملؤ) (3).

وفي رواية أبي بصير: (كثرة الاكل مكروه) (4).

(1) الكافي 6: 271 / 5، الوسائل 24: 253 أبواب آداب المائدة ب 7 ح 1.

(2) الوسائل 24: 243 أبواب آداب المائدة ب 2.

(3) الكافي 6: 270 / 11، المحاسن: 447 / 339، الوسائل 24: 248 أبواب آداب المائدة ب 4 ح 2.

(4) الكافي 6: 269 / 2، التهذيب 9: 92 / 394، الوسائل 24: 239 أبواب آداب المائدة ب 1 ح 2.