مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص257
والمروي في المحاسن: (ما أكل رسول الله صلى الله عليه وآله متكئا ولا نحن) (1) إلى غير ذلك.
وقد اختلفوا في المراد من الاتكاء في هذا المقام، قال ابن الاثير: (لا آكل متكئا) المتكئ في العربية: كل من استوى قاعدا على وطاء متمكنا،والعامة لا تعرف المتكئ إلا من مال في قعوده معتمدا على أحد شقيه، ومعنى الحديث: أني إذا أكلت لم أقعد متمكنا فعل من يريد الاستكثار، ومن حمل الاتكاء على الميل إلى أحد الشقين تأوله على مذهب الطب (2).
وفي المصباح: اتكأ: جلس متمكنا (3).
وفي فتح الباري لابن حجر: اختلف في صفة الاتكاء، فقيل: أن يتمكن في الجلوس للاكل على أي صفة كان.
وقيل: أن يميل على أحد شقيه.
وقيل: أن يعتمد على يده اليسرى من الارض.
ثم فسر الحديث نحوا من النهاية.
وعن أبي الجوزاء: الجزم في تفسير الاتكاء أنه الميل إلى أحد الشقين (4).
أقول: المستفاد من كلماتهم أن للاتكاء معاني: أحدها: الجلوس على البساط متمكنا، مسندا ظهره إلى الوسائد، من دون ميل إلى جانب.
وثانيها: الاتكاء باليد.
وثالثها: الميل إلى أحد الشقين كما هو المتعارف عند العامة.
(1) المحاسن: 458 / 392، الوسائل 24: 252 أبواب آداب المائدة ب 6 ح 8.
(2) النهاية (لابن الاثير) 1: 193.
(3) المصباح المنير: 671.
(4) فتح الباري 9: 446.
وفيه: ابن الجوزي.