پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص254

ووهب (1)، وعبد الله بن صالح (2)، وإبراهيم بن مهزم (3)، وعبد الله الارجاني (4)، ومعمر (5)، والكرماني (6)، وعمر بن قيس (7).

وفي بعضها: (إنه شفاء من كل داء إذا قصد الاستشفاء به).

وفي بعضها: (إنه يدفع وجع الخاصرة).

وفي ثالث: (إنه ينفي الفقر ويكثر الولد).

والمستفاد من تلك الاخبار: أن المراد بما يسقط عن الخوان ما يقع خارج السفرة والطبق والمائدة، لا ما يقع خارج الصحفة (8) والقصعة علىالسفرة أو الطبق.

ثم المستحب التقاط ما يسقط منه في البيت ونحوه، دون ما يسقط في الصحراء ونحوها، لروايتي معمر والكرماني، وفي الاولى: إن في الصحراء يترك للطير والسبع.

وفي الثانية: (إن ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة).

ومنها: الاكل غداء وعشاء وعدم الاكل بينهما.

والغداء صدر النهار،

(1) الكافي 6: 300 / 4، المحاسن: 444 / 326، الوسائل 24: 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 4.

(2) الكافي 6: 300 / 3، المحاسن: 444 / 324، الوسائل 24: 378 أبواب آداب المائدة ب 67 ح 1.

(3) الكافي 6: 300 / 7، المحاسن: 444 / 325، الوسائل 24: 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 5.

(4) الكافي 6: 301 / 9، المحاسن: 444 / 321، الوسائل 24: 379 أبواب آداب المائدة ب 76 ح 6، في النسخ: الارمني، بدل: الارجاني، والصحيح ما أثبتناه.

(5) الكافي 6: 300 / 8، المحاسن: 445 / 327، الوسائل 24: 375 أبواب آدابالمائدة ب 72 ح 1.

(6) الفقيه 3: 225 / 1054، الوسائل 24: 376 أبواب آداب المائدة ب 72 ح 2.

(7) الفقيه 3: 225 / 1053، الوسائل 25: 257 أبواب الاشربة المباحة ب 14 ح 3.

(8) الصحفة: كالقصعة الكبيرة، منبسطة تشبع الخمسة – مجمع البحرين 5: 77.