پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص251

ونحوها، كما صرح في الصحيحة، ولانه الذي يدار عليه اللسان ويخرج بإدارته، دون ما دخل بين الاسنان، وتدل عليه أيضا رواية الفضل الاتية، المصرحة بأن ما بقي في الفم منها ما يدار عليه اللسان، ومنها ما يستكن فيخرج بالخلال.

نعم، الظاهر: استثناء ما استكن في الثنايا – أي مقاديم الاسنان – فيؤكل وإن اخرج بالخلال، لرواية إسحاق بن جرير: عن اللحم الذي يكون في الاسنان، فقال: (أما ما كان في مقدم الفم فكله وما كان في الاضراس فاطرحه) (1).

فإن هذه الرواية أخص مطلقا من روايات الطرح، ولو خص ما يؤكل باللحم الداخل في المقاديم – كما في الرواية – كان أولى.

ثم الامر بالرمي والطرح فيها محمول على الكراهة، للاجماع، ورواية الفضل بن يونس: (كل ما بقي في فمك، فما أدرت عليه لسانك فكله، ومااستكن فأخرجه بالخلال، وأنت فيه بالخيار إن شئت أكلته وإن شئت طرحته) (2).

ومنها: الافتتاح بالملح والاختتام به، للمستفيضة من الصحاح وغيرها: كصحيحة هشام معللة بأن فيهما المعافاة عن اثنين وسبعين نوعا من البلا، منه: الجذام والجنون والبرص (3).

(1) الكافي 6: 377 / 1، المحاسن: 559 / 935، الوسائل 24: 425 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 3.

(2) الكافي 6: 377 / 3، المحاسن: 559 / 934، الوسائل 24: 425 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 2.

(3) الكافي 6: 326 / 2، المحاسن: 593 / 108، الوسائل 24: 403 أبواب آداب المائدة ب 95 ح 1.