پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص250

الجذام (1).

وكذا بالخوص والقصب، ففي رواية ابن سنان: (كان النبي صلى الله عليه وآله يتخلل بكل ما أصاب، ما خلا الخوص والقصب) (2).

أقول: الخوص: ورق النخل.

ويستحب تهيئة الخلال للضيف، كما في مرسلة الفقيه (3).

ثم ما يخرج بالخلال فيكره أكله، لمرسلة الفقيه: (ما أدرت عليه لسانك فأخرجته فابلعه، وما أخرجته بالخلال فارم به) (4).

وفي مرفوعة أحمد: (لا يزدردن أحدكم ما يتخلل به، فإنه يكون من الدبيلة) (5).

وفي صحيحة ابن سنان: (ما يكون على اللثة فكله، وما يكون بين الاسنان فارم به) (6).

بل يكره أكل كل ما يخرج من بين الاسنان، سواء خرج بالخلال أو الاصبع أو غيرهما.

وأما قوله في المرسلة: (ما أدرت عليه لسانك) فالمراد ما الصق باللثة

(1) الكافي 6: 377 / 7، المحاسن: 564 / 966، العلل: 533 / 1، الوسائل 24: 423 أبواب آداب المائدة ب 105 ح 1.

(2) الكافي 6: 377 / 10، المحاسن: 564 / 965، الوسائل 24: 424 أبواب آداب المائدة ب 105 ح 4.

(3) الفقيه 3: 226 / 1058، الوسائل 24: 319 أبواب آداب المائدة ب 40 ح 4.

(4) الفقيه 3: 226 / 1059، الوسائل 24: 426 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 5.

(5) الكافي 6: 378 / 4، الوسائل 24: 426 أبواب آداب المائدة ب 106 ح 4، والدبيلة هي خراج ودمل كبير، تظهر في الجوف فتقتل صاحبها غالبا: النهاية 2: 99.

(6) الكافي 6: 377 / 2، المحاسن: 559 / 936، الوسائل 24: 425 أبواب آدابالمائدة ب 106 ح 1.