پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص241

قال المحقق الاردبيلي قدس سره باحتمال الامرين (1).

والظاهر كفاية غسل إحداهما في تحصيل الاستحباب، لورود الترغيب في أكثر الاخبار المتقدمة بغسل اليد، الصادق على غسل إحداهما وإن كان غسلهما مستحبا في مستحب.

لرواية أبي بصير المشار إليها، فإن فيها: (غسل اليدين قبل الطعام وبعده زيادة في العمر وإماطة للغمر عن الثياب ويجلو البصر) (2).

ولما في محاسن البرقي: إن أبا جعفر عليه السلام يوم قدم المدينة تغدى معه جماعة، فلما غسل يديه من الغمر مسح بهما رأسه ووجهه قبل أن يمسحهما بالمنديل، وقال: (اللهم اجعلني ممن لا يرهق وجهه قتر ولا ذلة) (3).

ولا يتوهم أن بتقييدهما تقيد المطلقات، إذ لا منافاة بين الامرين هنا.

ويستحب ترك المسح بالمنديل في الغسل الاول والمسح به فيالثاني، لمرسلة أبي محمود: (إذا غسلت يدك للطعام فلا تمسح يدك بالمنديل، فإنه لا تزال البركة في الطعام ما دامت النداوة في اليد) (4).

ورواية مرازم: رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا توضأ قبل الطعام لم يمس المنديل، وإذا توضأ بعد الطعام مس المنديل (5).

ويستحب مسح الوجه والعينين بعد الغسل الثاني قبل المسح بالمنديل،

(1) مجمع الفائدة والبرهان 11: 341.

(2) الكافي 6: 290 / 3، المحاسن: 424 / 220، الوسائل 24: 336 أبواب آداب المائدة ب 49 ح 6.

(3) المحاسن: 426 / 234، الوسائل 24: 345 أبواب آداب المائدة ب 54 ح 3.

(4) الكافي 6: 291 / 1، المحاسن: 424 / 216، الوسائل 24: 343 أبواب آداب المائدة ب 52 ح 2.

(5) الكافي 6، 291 / 2، التهذيب 9: 98 / 426، المحاسن: 428 / 244، الوسائل 24: 343 أبواب آداب المائدة ب 52 ح 1.