مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص237
الحارة التي تكون في الجبال التي توجد فيها رائحة الكبريت، فإنها تخرج من فوح جهنم) (1).
والاستشفاء يعم الشرب والجلوس واستعمال آخر لاجل الشفاء.
وقال المحقق الاردبيلي (2) وصاحب الكفاية (3) باحتمال كراهة مطلق الجلوس، نظرا إلى العلة المذكورة، بل تعدى بعضهم (4) إلى مطلق الاستعمال، لذلك.
ويمكن أن يقال: إن الخروج من فيح جهنم يمكن أن يمنع عن حصول الشفاء ولا يقدح في أمر آخر، فلا يدل التعليل على التعميم، ولذا قال في الفقيه: وأما ماء الحميات فإن النبي صلى الله عليه وآله إنما نهى أن يستشفى بها ولم ينه عن التوضوء بها (5).
(1) الكافي 6: 389 / 1، المحاسن: 579 / 47، الوسائل 1: 221 أبواب الماء المضاف ب 12 ح 3.
(2) مجمع الفائدة والبرهان 11: 289.
(3) الكفاية: 253.
(4) كصاحب الرياض 2: 300.
(5) الفقيه 1: 13 / 24 ذ.
ح.