مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص234
الفصل الاول في بعض الاحكام المتعلقة بالمطاعم والمشاربوفيه مسائل: المسألة الاولى: يجوز سقي الدواب وإطعامهم المسكر وسائر المحرمات والمنجسات على الاصح الاشهر، للاصل، والعمومات، وحصر المحرمات، وعدم الدليل على التحريم.
نعم، يكره ذلك، لروايتي أبي بصير (1) وغياث (2) المصرحتين بأنه يكره ذلك.
وعن القاضي: تحريمه (3)، ولعله لحمل الكراهة في الخبرين على الحرمة.
ولا وجه له بعد كونها أعم بحسب اللغة.
المسألة الثانية: المعروف في كلامهم – كما في الكفاية (4) – أنه يحرم سقي الاطفال المسكر، وتدل عليه روايتا عجلان.
إحداهما: (من سقى مولودا مسكرا سقاه الله من الحميم وإن غفر له) (5).
(1) التهذيب 9: 114 / 497، الوسائل 25: 309 أبواب الاشربة المحرمة ب 10 ح 5.
(2) الكافي 6: 430 / 7، التهذيب 9: 114 / 496، الوسائل 25: 308 أبوابالاشربة المحرمة ب 10 ح 4.
(3) المهذب 2: 433.
(4) الكفاية: 253.
(5) الكافي 6: 397 / 6، التهذيب 9: 103 / 449، الوسائل 25: 307 أبواب الاشربة المحرمة ب 10 ح 2.