مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص230
المسألة السادسة: ذهب جماعة – منهم: الشيخ في النهاية (1) والحلي وفخر المحققين (2) والشهيد في الدروس (3) وصاحب التنقيح (4) – إلى حرمة استئمان من يستحل العصير قبل
بعد الغليان في طبخه.
وحكي عن الفاضل أيضا (5).
ولا زمه عدم جواز شربه.
واستدل لهم بموثقة ابن عمار: عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيني بالبختج ويقول: قد طبخ على الثلث، وأنا أعلم أنه يشربه على النصف، أفأشربه بقوله وهو يشربه على النصف ؟ فقال: (لا تشربه) قلت: فرجل من غير أهل المعرفة ممن لا نعرفه يشربه على الثلث ولا يستحله على النصف، يخبرنا أن عنده بختجا قد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه نشرب منه ؟ قال: (نعم) (6).
وصحيحة عمر بن يزيد: الرجل يهدي إلي البختج من غير أصحابنا، فقال: (إن كان ممن يستحل المسكر فلا تشربه، وإن كان ممن لا يستحل شربه فاقبله) أو قال: (اشربه) (7).
ولموثقة الساباطي المتقدمة في الدليل الثاني من أدلة المحرمين
(1) النهاية: 591.
(2) الحلي في السرائر 3: 129، فخر المحققين في الايضاح 4: 159.
(3) الدروس 3: 17.
(4) التنقيح 4: 63.
(5) انظر القواعد 2: 159.
(6) الكافي 6: 421 / 7، التهذيب 9: 122 / 526، الوسائل 25: 293 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 4، والبختج: العصير المطبوخ.
وأصله بالفارسية ميبخته – النهاية (لابن الاثير) 1: 101.
(7) الكافي 6: 420 / 4، التهذيب 9: 122 / 524، الوسائل 25: 292 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 1.