پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص229

طهارة ذلك، وبملاقاته الاجزاء الخمرية المنقلبة خلا تنجس تلك الاجزاء أيضا، وعموم الاخبار لا يفيد عدم عروض التنجيس لهذه الاجزاء من جهة أصلا.

ب: لو عولجت الخمر بشي نجس، فإن انقلب المعالج به خمرا ثمانقلب المجموع خلا، فالظاهر الحلية والطهارة وإلا فالنجاسة، والوجه يظهر مما مر.

ومنه يظهر حكم ما إذا وقع نجس في الخمر ثم انقلبت خلا.

ج: لو وقع في الخمر جسم وكان فيها إلى أن انقلبت خلا، فلا يطهر ذلك الجسم، للاصل، والاستصحاب، ومقتضاه تنجس الخل، ولا تنصرف العمومات إلى مثل ذلك، إلا أن يمنع عموم تنجس كل ملاق للنجاسة، كما اشير إليه.

د: لا شك في تنجس الظرف الذي فيه الخمر قبل انقلابها، وأما بعده فإما طاهر بالتبعية كما قيل (1)، أو نجس لا تسري نجاسته إلى الخل، للعمومات، حيث إن الخمر لا ينفك عن ظرف أبدا.

ولو لاقى جز من الظرف الخمر قبل الانقلاب، وكان حال الانقلاب خاليا عن الخمر، لا يطهر هذا الجز، وتسري نجاسته إلى الخل لو لاقاه، فلو ملات قارورة أو دن (2) خمرا، ثم اخذ منها شي وخلا رأس القارورة أو الدن، ثم انقلب الباقي خلا، يشترط في إخراج [ الخل ] (3) عنه أن يكونبحيث لا يلاقي ذلك الجز، وإلا ينجس بملاقاته إياه، والله العالم.

(1) انظر جامع المقاصد 1: 180.

(2) الدن: كهيئة الحب.

إلا أنه أطول منه وأوسع رأسا – المصباح المنير: 201.

(3) بدل ما بين المعقوفين في النسخ: الخمر، والظاهر الصحيح ما أثبتناه.