مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص228
فروع: أ: لو القي في الخمر خل كثير حتى استهلكها، أو القي قليل خمر في كثير خل كذلك، فلا يحل ولا يطهر ولو مضت مدة انقلب الخمر خلا.
لا للموثقتين الاخيرتين كما قيل (1)، لاختلاف النسخ في إحداهما، وإجمال المعنى في الاخرى.
بل لتنجس الخل بالملاقاة وعدم حصول مطهر له أصلا، فتكون الخمر أيضا منقلبة إلى الخل النجس.
ولا ينتقض بصورة عدم استهلاك الخمر، بل استهلاك الخل، لانه وإن تنجس الخل ولكن انقلب خمرا، ثم انقلب المجموع خلا، فيطهر المجموع، بخلاف المفروض.
ولا تفيد الاخبار المتقدمة في ذلك، لان ذلك ليس جعلا للخمر خلا، بل هو استهلاكها واضمحلالها، مع أنه على فرض الجعل تدل على حليتها وانتفاء البأس عنها من حيث هي هي لا مطلقا، حتى إذا عرضت لنجاستها سبب آخر أيضا.
ولو لم يستهلك أحدهما في الاخر، بأن يدخل مساوي الخمر من الخل أو قريب منه فيها، فيحصل حينئذ لا محالة مزاج ثالث شبه السكنجبين بالنسبة إلى الخل والدبس، فإذا انقلب المجموع خلا ففي طهارته وحله ونجاسته وحرمته إشكال، من جهة عموم الاخبار المتقدمة، ومن جهة أن ما فيه من الخل متنجس غير الخمر صار خلا ولا دليل على
(1) الرياض 2: 299.