پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص227

وعلى الثاني: فالمشهور – كما في الكفاية (1) وغيرها (2) – الحلية أيضا.

وقد يناقش فيها حينئذ نظرا إلى تنجس ما دخل فيه وعدم مطهر له، وبنجاسته ينجس الخل أيضا.

واجيب عنه: بإمكان اغتفار ذلك، نظرا إلى عموم الادلة المتقدمة، أي بعضها، لان الكل لا يعم مثل ذلك.

ويمكن المناقشة في تنجس الخل حينئذ مع قطع النظر عن عموم الادلة أيضا، لما اشير إليه من منع ما يدل على تنجس أحد المتلاقيين بنجاسة الاخرى مطلقا، حتى فيما إذا كانا نجسين فيتطهر أحدهما، فتأمل.

وربما يناقش في الحلية بمطلق العلاج، لرواية أبي بصير: عن الخمر يجعل فيها الخل، فقال: (لا، إلا ما جاء من قبل نفسه) (3).

وفيها: أنها – لمقاومة ما يعارضها من الاخبار المتكثرة الموافقة لعمل الطائفة – قاصرة، ومع ذلك لارادة أن مجرد جعل الخل في الخمر لا يكفي في الاستحالة أو الحلية – بل لا بد أن يترك حتى ينقلب ذلك خلا بنفسه ردا على أبي حنيفة (4) – محتملة.

وللموثقة الاخيرة على نسخة القاف.

وفيها: أن اختلاف النسخة يمنع عن الاستدلال.

(1) الكفاية: 253.

(2) المسالك 2: 248.

(3) التهذيب 9: 118 / 510، الاستبصار 4: 93 / 360، الوسائل 25: 371 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 7.

(4) راجع المغني والشرح الكبير 10: 338.