پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص225

فلا ينجس ذلك الخل بنجاسة الانية المشتملة عليه، إما لتطهر الانية تبعا أيضا كما ذكره جمع من الاصحاب (1)، أو لعدم سراية نجاستها إلى الخل، كما هو الحق عندي، إذ الثابت ليس إلا طهارة الخل الحاصلة بأحد الامرين، فتستصحب نجاسة الانية، مضافا إلى منع وجود خصوص أو عموم دال على تنجس أحد المتلاقيين بنجاسة الاخرى مطلقا بحيث يشمل مثلالمورد أيضا.

والمناقشة في دلالة الروايات – بأن غايتها انتفاء العذاب والاثم في ذلك الجعل والمعالجة، دون حلية الخل وطهارته من جميع الجهات – وإن أمكن في بعضها جدلا، إلا أنه بعيد عن الانصاف، مخالف لفهم الاصحاب، مع أنه غير جار في الجميع، كالموثقة الاولى النافية لجميع أنواع البأس بما تحول عن اسم الخمر لا عن الجعل والعلاج، والصحيحة الثانية المجوزة لاخذ الخمر عوض الدراهم وجعلها خلا ولو كان حراما ولو بسبب التنجس الحاصل بملاقاة الانية الغير المنفك عنه البتة لما تترتب فائدة على جعلها خلا، بل الموثقتين الاخيرتين، فإنه لولا إرادة الحلية للغا الاشتراط، إذ لا إثم حينئذ مع غلبة الخمر أيضا.

وعلى الثاني: فإما يكون العلاج بشي لا يدخل في الخمر – بل بنحو تدخين أو مجاورة شي ونحو ذلك – أو بجسم يدخل فيها ويلاقيها.

فعلى الاول: فالظاهر أيضا عدم الخلاف في الحلية، فإن الشهيد الثاني المتوقف في الحلية بالعلاج خصه بالعلاج بالاجسام (2)، فيحل أيضا،

(1) منهم الشهيد فيوالهندي في كشف اللثام 2: 89.

(2) المسالك 2: 248.