مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص223
بل بالاجماع المحقق، فهو الحجة فيه، مع القاعدة الثابتة من تبعية الاحكام للاسماء حلا وحرمة وطهارة ونجاسة.
مضافا إلى المستفيضة من الصحاح وغيرها، كموثقتي عبيد.
إحداهما: في الرجل باع عصيرا، فحبسه السلطان حتى صار خمرا، فجعله صاحبه خلا، فقال: (إذا تحول عن اسم الخمر فلا بأس به) (1).
والاخرى: عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا، قال: (لا بأس) (2).
وصحيحتي زرارة وجميل، إحداهما: عن الخمر العتيقة تجعل خلا، قال: (لا بأس) (3).
والاخرى: يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني بها خمرا، فقال: (خذها ثم أفسدها) قال علي: فاجعلها خلا (4).
وروايتي عبد العزيز وأبي بصير، الاولى: العصير يصير خمرا، فيصب عليه الخل وشي يغيره حتى يصير خلا، قال: (لا بأس به) (5).
والاخرى مروية في السرائر عن جامع البزنطي: عن الخمر تعالجبالملح وغيره لتحول خلا، قال: (لا بأس بمعالجتها) (6).
(1) التهذيب 9: 117 / 506، الاستبصار 4: 93 / 357، الوسائل 25: 371 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 5.
(2) الكافي 6: 428 / 3، التهذيب 9: 117 / 505، الاستبصار 4: 93 / 356، الوسائل 25: 370 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 3.
(3) الكافي 6: 428 / 2، التهذيب 9: 117 / 504، الوسائل 25: 370 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 1، وفي الكافي: العقيقة بدل العتيقة.
(4) التهذيب 9: 118 / 508، الاستبصار 4: 93 / 358، الوسائل 25: 371 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 6.
(5) التهذيب 9: 118 / 509، الاستبصار 4: 93 / 359، الوسائل 25: 372 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 8.
(6) مستطرفات السرائر: 60 / 31، الوسائل 25: 372 أبواب الاشربة المحرمة ب 31 ح 11.