مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص221
النضوح قال: (يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يتمشطن) (1).
والاخرى: عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل ؟ قال: (خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر) (2).
والجواب: أنه لا تصريح في الروايتين بحرمة الشرب قبل ذهاب الثلثين من الامام عليه السلام أصلا، وإنما غايتهما الامر بغليه حتى يذهب ثلثاه،وهو أعم من تحريمه بالغلي قبله، ولعل الوجه فيه ما ذكره بعضهم من أن النضوح – على ما ذكره اللغويون -: ضرب من الطيب تفوح رائحته (3).
وفي مجمع البحرين: إن في كلام بعض الافاضل: أنه طيب مائع، ينقعون التمر والسكر والقرنفل والتفاح والزعفران وأشباه ذلك في قارورة فيها قدر مخصوص من الماء، ويشد رأسها، ويصبر به أياما حتى ينش ويتخمر، وهو شائع بين نساء الحرمين الشريفين (4).
وعلى هذا فتحمل الروايتان على أن الغرض من طبخه حتى يذهب ثلثاه إنما هو لئلا يصير خمرا ببقائه مدة، لان غليه هذا الحد الذي يصير به دبسا يذهب الاجزاء المائية التي يصير بها خمرا لو مكث مدة كذلك، لانه يصير خمرا بسبب ما فيه من تلك الاجزاء المائية، فإذا ذهب أمن من صيرورته خمرا.
ويؤيد ذلك قوله: النضوح المعتق، على صيغة اسم المفعول، أي
(1) التهذيب 9: 123 / 531، الوسائل 25: 379 أبواب الاشربة المحرمة ب 37 ح 1، في المصدر: يمتشطن.
(2) التهذيب 9: 116 / 502، الوسائل 25: 373 أبواب الاشربة المحرمة ب 32 ح 2.
(3) الرياض 2: 291.
(4) مجمع البحرين 1: 419.