پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص215

والتخصيص بذهاب الثلثين في عدم التغير في السنة – مع أنه يحصل ذلك المطلوب بذهاب الاقل من الثلثين والاكثر – فلعله لوقوع الطبخ على الثلثين لاجل كراهته قبل ذلك.

واتصال هذه الرواية في قرب الاسناد (1) بما مر في صدر الدليل الثاني من أدلة المحرمين وكونه سؤالا عن الحلية لا يدل على أن ذلك أيضا كذلك، لان ذلك الاتصال إنما هو من الحميري دون علي، ولو كان منه أيضا لا يفيده، لانه مسألة اخرى.

والقول بأن مثل علي بن جعفر العارف بالاحكام لو لم يعلم أن هذا شرط في الحلية لم يقيده في سؤاله.

فيه: أنه لو علم ذلك وعلم حصوله فمن أي شي سؤاله ؟ ! سلمنا أن تقييد السائل إنما هو لذلك، ولكنه لا حجية في اعتقاده، وتقرير الامام له لا يفيد، إذ لا دليل على حجية التقرير على مثل تلك الاعتقادات، كما بينا في الاصول.

وأما الثاني، فظاهر جدا، لان إرجاع الضمير إلى المسؤول عنه المقيدلا يدل بوجه على التقييد في الجواب أصلا، وقد وقع مثل ذلك السؤال والجواب بعينه في ماء السفرجل الذي لا يحرم بالغليان قطعا في رواية خليلان بن هشام، فسأله عن ماء السفرجل يمزج بالعصير المثلث فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه ؟ فكتب: (لا بأس به ما لم يتغير) (2).

(1) قرب الاسناد: 271 / 1077، الوسائل 25: 295 أبواب الاشربة المحرمة ب 8 ح 2.

(2) الكافي 6: 427 / 3، الوسائل 25: 367 أبواب الاشربة المحرمة ب 29 ح 3.