مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص214
صحيحة البجلي المتضمنة لخمسة أقسام الخمر (1).
ومنها: رواية علي: عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يرفع ويشرب منه السنة ؟ قال: (لا بأس به) (2).
قد ذكرها بعض مشايخنا في طي أدلته، ولا أرى لدلالتها وجها، فإنها إما لتقييد السؤال بالطبخ على الثلثين، أو لاجل نفي البأس في الجواب عن ذلك المقيد فيثبت البأس فيما عداه بالمفهوم، وضعف الوجهين في غاية الظهور.
أما الاول، فلانه لا يتعين أن يكون تقييد السائل لاعتقاده الحرمةبدونه وأنه لرفع الحرمة الحاصلة بالغليان، فلعله لاجل حفظه في السنة ليصلح للمكث في تلك المدة ولا يتسارع إليه الاسكار المستند إلى المائية المغيرة، بل الظاهر أنه لذلك وأن السؤال باعتبار الشرب منه في السنة.
ولو كان لاجل رفع الحرمة الحاصلة بالغليان لما احتاج إلى سؤال، إذ من يعلم أن العصير الزبيبي بالغليان يحرم حتى يذهب ثلثاه فيحل فمن أي شي يسأل ؟ ! سيما مثل علي بن جعفر، الذي هو بمكان رفيع من فقه الاحكام، ولو كان سمع الحرمة بالغليان ولم يسمع الحل بذهاب الثلثين فمن أين قيده بذلك ؟ ! بل كان عليه أن يسأل عن كيفية حله، وأيضا لو كان لذلك لما ذكر شرب السنة.
(1) الكافي 6: 392 / 1، التهذيب 9: 101 / 442، الوسائل 25: 279 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 1.
(2) الكافي 6: 421 / 10، التهذيب 9: 121 / 522، قرب الاسناد: 271 / 1077، الوسائل 25: 295 أبواب الاشربة المحرمة ب 8 ح 2.