مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص212
ابن نافع (1) وإبراهيم (2) المروية جميعا في الكافي، وروايات محمد بنمسلم (3) ووهب بن منبه (4) وأبي الربيع (5) المروية في العلل، ورواية سعيد ابن يسار المروية في تفسير العياشي (6).
وجه الاستدلال: أن المذكور في تلك الاخبار هو الحبلة والكرم وما في معناهما، والمراد منها: ما يحصل منها دون نفس الشجرة، كما يقتضيه تثليث الحاصل، ولا ريب أن الحاصل يعم الزبيب أيضا.
والجواب عنه: أن الثلثين اللذين هما نصيب الشيطان قد ذهبا في الزبيب بالجفاف فلا يبقى بعده.
والقول – بأن ذهاب الثلثين المعتبر في حاصل الكرم إنما هو بعد حصول الغليان المحرم – فقد مر جوابه في طي أدلة الحلية.
والحاصل: أنه إن اريد أن ذهاب ثلثي الشيطان يعتبر فيه ذلك فلا دليل عليه ولا تصريح به في تلك الاخبار، بل [ مطلقا ] (7).
نعم، في رواية وهب بن منبه: (فما كان فوق الثلث من طبخها فلابليس وهو حظه) ولكن الضمير في: (طبخها) لحبلة العنب أو لعصيرها، فإنهما المذكوران في الكلام، وظاهر أنه ليس المراد طبخ الحبلةولا عصير الحبلة، بل طبخ عنبها أو طبخ عصير عنبها، فلا يشمل الزبيب.
وجعل المقدر طبخ حاصلها أو عصير حاصلها لا دليل عليه، مع أن العصير
(1) الكافي 6: 393 / ح 1، الوسائل 25: 282 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 2.
(2) الكافي 6: 393 / 2، الوسائل 25: 283 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 3.
(3) العلل: 477 / 2، الوسائل 25: 286 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 10.
(4) العلل: 477 / 3، الوسائل 25: 286 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 11.
(5) العلل: 476 / 1، الوسائل 25: 282 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 2.
(6) تفسير العياشي 2: 262 / 40.
(7) في النسخ: مطلق.
والصحيح ما أثبتناه.