پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص206

وأفضح -: أنه يظهر من أخبارنا أنهم كانوا متظاهرين بشرب النبيذ المسكر، ففي رواية عمرو بن مروان: إن هؤلا ربما حضرت معهم العشاء فيجيئون بالنبيذ بعد ذلك فإن أنا لم أشربه خفت أن يقولوا: فلاني، فكيف أصنع ؟قال: (اكسره بالماء) قلت: فإذا أنا كسرته بالماء أشربه ؟ قال: (لا) (1).

ولعل معنى جزئه الاخير: إني إذا كسرته أشربه مطلقا ولو من غير ضرورة أيضا.

وظاهر أن المراد بكسره: كسر شدته وإسكاره، كما صرح به في أخبار اخر، كرواية عمر بن حنظلة (2)، ورواية كليب الاتية.

ويظهر من قوله: خفت أن يقولوا: فلاني، أن فتاوى فقهائهم أيضا كانت على الحلية.

بل يظهر من أخبارنا أن من أصحابنا أيضا من كان يزعم حلية النبيذ المسكر إذا انكسر سكره بالماء، فيمكن أن يكون المتظاهر عليه في المسجد النبيذ المنكسر، ففي رواية كليب: كانوا أبو بصير وأصحابه يشربون النبيذ يكسرونه بالماء، فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام، فقال لي: (وكيف صار الماء يحلل المسكر ؟ ! مرهم لا يشربوا منه قليلا ولا كثيرا) قلت: إنهم يذكرون أن الرضا من آل محمد صلى الله عليه وآله يحله لهم، قال: (وكيف كان يحلون آل محمد المسكر ؟ !) الحديث (3).

ويظهر من بعض أخبارنا الاخر أنهم كانوا يقولون بحلية قليل مايسكر كثيره، فلعلهم كانوا متظاهرين بشرب القدر الذي لا يسكر، كما ورد

(1) الكافي 6: 410 / 13، الوسائل 25: 342 أبواب الاشربة المحرمة ب 18 ح 3.

(2) الكافي 6: 410 / 15، التهذيب 9: 112 / 485، الوسائل 25: 341 أبواب الاشربة المحرمة ب 18 ح 1.

(3) الكافي 6: 411 / 17، الوسائل 25: 341 أبواب الاشربة المحرمة ب 18 ح 2.