پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص204

السقاية، إنما السقاية زمزم، أفتدري من أول من غيرها ؟) قال: قلت: لا، قال: (العباس بن عبد المطلب كانت له حبلة، أفتدري ما الحبلة ؟) قلت: لا، قال: (الكرم، كان ينقع الزبيب غدوة ويشربونه بالعشي وينقعه بالعشي ويشربونه من الغد، يريد أن يكسر غلظ الماء عن الناس، وإن هؤلا قد تعدوا فلا تشربه ولا تقربه) (1).

وحسنة حنان: ما تقول في النبيذ ؟ فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه فقال: (صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلالولم يسألني عن المسكر) إلى أن قال: هذا النبيذ الذي أذنت لابي مريم أي شي هو ؟ فقال: (أما أبي عليه السلام فإنه كان يأمر الخادم فيجي بقدح ويجعل فيه زبيبا ويغسله غسلا نقيا ثم يجعله في إناء ثم يصب عليه ثلاثة مثله أو أربعة ماء ثم يجعله بالليل ويشربه بالنهار ويجعله بالغداة ويشربه بالعشي، وكان يأمر الخادم بغسل الاناء في كل ثلاثة أيام لئلا يغتلم، فإن كنتم تريدون النبيذ فهذا النبيذ) (2).

ورواية أيوب بن راشد: عن النبيذ، فقال: (لا بأس به) فقال: إنه يوضع فيه العكر، فقال عليه السلام: (بئس الشراب، ولكن انبذوه غدوة واشربوه بالعشي) قال: فقال: جعلت فداك هذا يفسد بطوننا، قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: (أفسد لبطنك أن تشرب ما لا يحل لك) (3).

دلت تلك الروايات على أن الذي يحل من النقيع والزبيب هو ما ينقع

(1) الكافي 6: 408 / 7، التهذيب 9: 111 / 484، الوسائل 25: 337 أبواب الاشربة المحرمة ب 17 ح 3.

(2) الكافي 6: 415 / 1، الوسائل 25: 352 أبواب الاشربة المحرمة ب 22 ح 5.

(3) الكافي 6: 415 / 2، الوسائل 25: 274 أبواب الاشربة المباحة ب 30 ح 1.

والعكر: دردي الزيت ودردي النبيذ ونحوه مما خثر ورسب – مجمع البحرين 3: 411.