مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص202
لمكان الجملة الخبرية.
ولو سلم فغايته عدم التصديق في الطبخ على الثلث، وهو لا يستلزم التحريم، إذ لعله للحكم بالكراهة – كما حكي عن جماعة – فلا يجوز الحكم بالاباحة بالمعنى الخاص.
وهما معارضتان مع الاخبار الكثيرة الدالة على اعتبار قول ذي اليد، وائتمان الصانع في عمله، وجواز الاخذ من سوق المسلمين، وعدم وجوب التفتيش والسؤال (1)، ونفي الحرج في الدين (2)، بل لاجماع المسلمين، حيث يأخذون الدبس في الاسواق خلفا وسلفا، مع أن صناعه غالبا ليسوا ورعين مأمونين، ولا يتفحصون عن حال الصانع.
وأما ما حكي عن جماعة من أصحابنا – من عدم جواز أخذ العصير من المتهم باستحلاله قبل التثليث – فهو مخصوص بالمتهم بالاستحلال لا مطلقا، كما هو مورد الروايتين، وسائر الاخبار الواردة في الباب أيضامخصوص بالمستحل، فالروايتان مطروحتان من هذه الجهة.
وكذا تعارضان بمثل رواية مولى حر بن يزيد: إني أصنع الاشربة من العسل وغيره وأنهم يكلفونني صنعتها فأصنعها لهم، فقال: (اصنعها وادفعها إليهم وهي حلال من قبل أن يصير مسكرا) (3).
هذا كله مع أن السؤال والجواب في الروايتين مسوقان لحكم قبول قول مثل ذلك الشخص وعدمه، دون حكم اشتراط ذهاب الثلثين وعدمه،
(1) الوسائل 25: 292 أبواب الاشربة المحرمة ب 7، وص 381 ب 38 ح 3، الوسائل 3: 490 أبواب النجاسات ب 50.
(2) الحج: 78.
(3) التهذيب 9: 127 / 548، الوسائل 25: 381 أبواب الاشربة المحرمة ب 38 ح 3.