پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص201

معناه الاصلي كما عرفت، حتى تكون الثلاثة أقرب إليه من الواحدة، وإطلاق بعض الفقهاء لا يجدي نفعا، ونحن لا نقول،: إن العصير حقيقة في العنبي خاصة وضعا أوليا أو ثانويا، ولا إنه مستعمل فيه كذلك، بل نقول: إنا نعلم أنه موضوع أو مستعمل في معنى يصدق على العنبي قطعا، ولا نعلم غيره.

ومما ذكرنا يظهر دفع بعض ما قيل في ذلك المقام من أن اختصاصه بالعنبي يحتاج إلى هجر غيره وهو غير معلوم، أو إلى ارتجال وعدمهمعلوم، وأنه لو سلم أحدهما فأصالة تأخر الحادث تقتضي تأخره عن صدور الروايات، ونحو ذلك مما لا يصلح للركون إليه بعد ما ذكرنا، وإن صلح بعضها لتأيد بعض المطالب لو تم أصلها ومبناها.

ومنها: ما دل على حرمة كل شراب لم يذهب ثلثاه، كصحيحة علي: عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه ؟ قال: (لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا) (1)، وروى مثله في قرب الاسناد (2).

وموثقة الساباطي: عن الرجل يأتي بالشراب فيقول: هذا مطبوخ على الثلث، فقال: (إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا بأس أن يشرب) (3).

والجواب عنه – مضافا إلى ما مر من إيجابه تخصيص الاكثر لو جعل من باب العموم والخصوص – أن الاولى غير دالة على عدم جواز التصديق،

(1) التهذيب 9: 122 / 528، الوسائل 25: 294 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 7.

(2) قرب الاسناد: 271 / 1078، الوسائل 25: 294 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 7.

(3) التهذيب 9: 116 / 502، الوسائل 25: 294 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 6.