مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص200
وإن اريد شيوع جعله دبسا فلا مدخلية له في ذلك، كما أن لشيوع بعض الحالات الاخر لبعض العصارات الاخرى لا مدخلية له في ذلك أيضا.
الوجه الثاني: عدم اقتضاء امتناع تخصيص الاكثر إرادة العصير العنبي من اللفظ ولا وضعه له، لجواز إرادة الثلاثة بتوجه الخطاب إلى الافراد دون الانواع، فإن أفراد هذه الثلاثة أكثر من أفراد غيرها.
وفيه: منع أكثرية أفراد هذه الانواع الثلاثة جدا ولو سلمت أكثرية مقدارها، مع أنها أيضا ممنوعة، مضافا إلى أن الارجاع إلى الافراد خلاف الظاهر.
قيل: سلمنا وضعه للخاص أو استعماله تجوزا فيه، ولكن الخاص الموضوع له أو المستعمل فيه لا يجب أن يكون خصوص ماء العنب، بل الظاهر أنه ما يتخذ منه الدبس، لقربه من المعنى الاصلي ومطابقته لما يقتضيه ظاهر كلام الفقهاء، حيث يطلقون العصير على العصارات الثلاث دون غيرها.
قلنا: الظهور ممنوع لا وجه له، بل وليس مطلق الماء المستخرج