مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص195
من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير،والنبيذ من التمر) (1).
فإنها دالة على اختصاص العصير بماء العنب وعصارته إن جعلنا العصير بيانا للخمسة، يعني: أن الخمر يحصل من خمسة أشياء: من العصير وهو من الكرم، ومن النقيع الذي هو من الزبيب، إلى آخره.
أو اختصاصه بالخمر العنبية إن جعلناه بيانا لاقسام الخمر.
وأما الثاني: فلان العصير في تلك الاخبار لو كان عاما لزم تخصيص الاكثر، بل إلا الاندر، وهو هذه الثلاثة، وخروج سائر أفراده التي لا تحصى من الكثرة، وذلك غير جائز على التحقيق، فيكون العصير إما مخصوصا بالوضع، أو مستعملا في بعض الافراد تجوزا لا من باب تخصيص العام، وعلى التقديرين لا تكون إرادة الزائد عن العنبي عنه معلومة.
واورد عليه بوجهين: الوجه الاول: منع عدم جواز تخصيص الاكثر، لوقوعه في الكتاب العزيز، قال سبحانه: (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) (2).
مع قوله تعالى: (ولاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) (3)، فإن المخلصين لو كانوا أقل كان الغاوون أكثر وقد استثنوا من الاولى، وإن كانوا أكثر فقد استثنوا من الثانية، ويلزم استثناء الاكثر.
(1) الكافي 6: 392 / 1، التهذيب 9: 101 / 442، الوسائل 25: 279 أبواب الاشربة المحرمة ب 1 ح 1.
(2) الحجر: 42.
(3) الحجر: 40.