مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص193
نعم، يدل على استعماله على غير ماء العنب أيضا كماء الرطب والحصرم والرمان، ولكنه غير مفيد.
والحاصل: أن متقضى الوضع الاشتقاقي والمطابق لحقيقته الاصلية كون العصير هو ما وقع عليه العصر، كنفس العنب والثوب وغيرهما، دون ما خرج من العصر، فيكون استعماله في الخارج كلا أو بعضا إما مجازا – كماهو ظاهر القاموس، وحينئذ فيتكثر المجاز ويتسع باب الاحتمال – أو حقيقة طارئة، كما هو ظاهر المصباح، ولا يعلم أن حقيقته الطارئة هل هي الماء الذاتي المستخرج، أو مطلقا فيبطل معه أيضا الاستدلال.
فإن قلت: قول صاحب المصباح: فعيل بمعنى مفعول، يدل على أنه وضعه الاشتقاقي، فيكون عاما لكل ما يصدق فيه مبداء اشتقاقه.
قلنا: مع أنه لا حجية في قوله فقط أنه لو كان حجة لكان في تعيين المعاني، وأما في غير ذلك فلا، وكون ذلك فعيلا بمعنى المفعول مما نعلم انتفأه، فإن المعصور – الذي هو المفعول – هو ما وقع عليه العصر، وليس هو إلا نفس العنب ونحوه دون ما استخرج منه، وأما إرادة المستخرج من شي آخر فهو حقيقة ليس مفعولا يكون الفعيل بمعناه، فإنه ليس مفعولا للعصر أصلا.
سلمنا، ولكن يحتمل أن يكون إطلاق العصير على الماء من باب الفعيل بمعنى المفعول إذا كان ذلك الماء أيضا جزا من حقيقة المسمى بالاسم حتى يصدق عليه المفعول من تلك الجهة، دون ما إذا ضم الماء معشي آخر وادخل فيه، كما في الثوب ونحوه.
ومما ذكرنا ظهر ما في كلام بعض سادة مشايخنا المحققين، حيث قال: عموم لفظ العصير باعتبار وضعه اللغوي الاصلي أمر بين يجب القطع