مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص191
إطلاقه عليه لكونه موضوعا له بالخصوص فهو أول النزاع، وإن اريد ثبوت إطلاقه عليه حقيقة ولو لوضعه للمعنى العام فهو غير مفيد.
ورد الرابع: بأن النبيذ والنقيع وإن تحققا في التمر والزبيب ولكن يحصل العصير بعدهما أيضا، ولاجل ذلك يطلق على عصيرهما النقيع والنبيذ.
والحاصل: أنه إن اريد اختصاص العصير بالعنب فنمنع، وإن اريدتحقق النبيذ والنقيع في التمر والزبيب فنسلم، ولكن لا يلزمه انتفاء العصير فيهما، إلا أن يخص العصير بما لم يتوقف على نبذ ونفع، وحينئذ يكون الكلام متوجها كما يأتي.
بل لان لفظ العصير: فعيل، وهو إما بمعنى الفاعل، فهو بمعنى العاصر، أو بمعنى المفعول، وهو الشي الذي وقع عليه العصر دون ما خرج من العصر، وإنما يسمى ذلك عصارا وعصارة.
صرح بذلك في القاموس، قال: وعصر العنب ونحوه يعصره فهو معصور وعصير، واعتصره استخرج ما فيه، وعصره ولي ذلك بنفسه، واعتصره عصر له وقد انعصر وتعصر، وعصارته وعصاره ما يحلب منه (1).
انتهى.
صرح بأن العصير هو نفس العنب وأن مأه عصارة وعصار، وعلى هذا فإطلاق العصير على الماء المستخرج لا يكون مقتضى وضعه الاشتقاقي حتى يستدعي عموما، بل هو معنى مجازي له، فيمكن أن يكون ذلك المعنى المجازي هو خصوص ماء العنب، أو هو ونحوه مما لا يحتاج إلى
(1) القاموس المحيط 2