پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص190

يكون علامة للحقيقة – كما وقع لبعضهم – فيرد عليه أن ذلك وإن أخدشفي إثبات كونه حقيقة في العنبي ولكنه يخدش في عمومه الذي عليه بناء الاستدلال أيضا فيبطل.

والقول – بأنه إذا تعارض الاحتمالان يرجع إلى الاصل، الذي هو بقاء العموم – إنما يصح لو كان مراد الراد: إثبات الحقيقة الطارئة بالتبادر، ولكن له أن يمنع أصالة العموم وأراد الحقيقة الاولية.

ودعوى أن مقتضى الوضع الاشتقاقي العموم – فلو ثبت حقيقة في الخصوص لكانت طارئة – يأتي جوابها.

كما أن تسليم الموافق لنا إطلاقية التبادر الحاصل بسبب الشيوع وجعله كافيا في إثبات المطلوب لان المطلق يحمل على الافراد الشائعة دون الخفية النادرة، يرد عليه: أن الحمل على الشائع إنما يكون إذا كان غيره نادرا خفيا، وهو في المقام غير ثابت، فإن انصراف المطلق يستدعي الظهور الذي يقابل الندرة، دون الاظهرية والاشهرية، مع أن من أخبار المقام ما يشتمل على لفظ العموم الاستغراقي، وحمل مثله على الشائع ممنوع.

ورد الثاني: بمنع استعمال العصير في الخاص أولا وإن دلت القرائنعلى إرادته في بعض المواضع، فإن إرادة الخاص لا تستلزم استعمال اللفظ فيه بعينه، لجواز فهم الخصوصية من الخارج دون اللفظ.

ومنع كون الاصل في الاستعمال الحقيقة مطلقا، ثانيا، وإنما هو إذا اتحد المستعمل فيه، والمورد ليس كذلك، لاستعماله في الاعم في اللغة والعرف والاخبار أيضا، وعلى هذا فللخصم قلب الدليل وإثبات الحقيقة في الاعم بالاستعمال فيه.

ورد الثالث: بأنه إن اريد بثبوت إطلاق العصير على الخاص حقيقة