مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص189
كالنقع وغيره.
والجواب عنه: بمنع عموم العصير لغة بحيث يشمل المفروض أولا.
وبمنع إمكان حمله على ما يعمه في تلك الاخبار ثانيا.
أما الاول: فليس لاجل ما قيل من أن المتبادر من العصير حيث يطلق المتخذ من العنب دون العام (1).
أو أن العصير استعمل في اللغة والعرف والاخبار في الخاص، والاصل في الاستعمال الحقيقة (2).
أو أن إطلاق العصير حقيقة على الخاص ثابت وعلى غيره مشكوك فيه، فينفي بالاصل (3).
أو أن العصير إنما يتحقق في العنب، لان العصير إنما يطلق علىالمأخوذ من الاجسام التي فيها مائية لاستخراج الماء منها، كالعنب والرمان، وأما التمر والزبيب والسماق – ونحوها من الاجسام الصلبة التي فيها حلاوة أو حموضة ويراد استخراج حلاوتها أو حموضتها – فالمتحقق فيها هو النبيذ والنقيع، أو المرس، أو الغلي (4).
[ لرد الاول: بمنع التبادر ] (5).
نعم، لو قيل بعدم تبادر التمري والزبيبي لكان صحيحا، [ ولكنه غير مفيد ] (6).
وأما تسليم المخالف تبادر العنبي ورده بتجويز كونه إطلاقيا فلا
(1) انظر الذخيرة: 155.
(2) الحدائق 5: 127.
(3) الرياض 2: 293.
(4) الحدائق 5: 125.
(5) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المتن.
(6) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة النص.