مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص188
وتوهم أن بمجرد الغليان يحصل منه السكران ففاسد، يشهد بفساده العيان.
ولو سلم فيخرج عن المفروض، لانه إنما هو فيما لم يسكر.
وتوهم حصول الاسكار الخفي أو مبادئه أيضا كذلك، لمنعه.
ولو سلم فغير مفيد، لان الاسكار المعلق عليه الحكم في الاخبار هو الظاهر منه، لانه الاسكار العرفي الذي يجب حمل اللفظ عليه.
احتج للقول بالتحريم بأدلة بعضها يعم التمري والزبيبي، وبعضها يختص بأحدهما: فمنها: استصحاب الحالة التي كانت للعنب بعد الزبيبية وللباقي من مائه فيه.
والجواب: أن الموضوع قد تغير، لانه العنب وعصير العنب، أو العصير الذي يختص بمعتصر العنب كما يأتي، وقد تغير وذهب فلا يمكن أن يستصحب.
وأما بعض المناقشات – الذي ذكره بعض سادة مشايخنا المحققين في ذلك المقام، في رسالته المعمولة لهذا المرام – فهو بطوله ناشئ عن عدم التحقيق في معنى عدم تغير الموضوع، كما يظهر لمن نظر إليه، وإلى ما ذكرناه في معناه في كتابي مناهج الاحكام وعوائد الايام (1).
ومنها: العمومات المتقدمة الدالة على تحريم العصير عموما أوإطلاقا بالغليان، والعصير هو الماء المستخرج من الشي عنبا كان أو غيره، أصليا كان المستخرج أم عارضيا، ابتدائيا كان الاستخراج أم مسبوقا بعمل،
(1) عوائد الايام: 210.