پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص187

يزيد الاتية في الدليل الثاني من أدلة المحرمين، فإن ترك الاستفصال فيها عن أنواع الاشربة وطريق صنعتها يقتضي ثبوت الحلية لكل نوع منه وإن غلى ولم يذهب ثلثاه، خرج العنبي فيبقى الباقي.

ورواية إسحاق بن عمار الاتية في الدليل التاسع منها، فإن المستفاد من قوله عليه السلام فيها: (أليس هو حلوا ؟) (1) كون العلة في إباحة الشراب المسؤول عنه كونه حلوا غير متغير بما يوجب الاسكار، فيطرد فيما كان كذلك وإن لم يذهب منه الثلثان، لحجية العلة المنصوصة.

وكصحيحة أبي بصير: قال: كان أبو عبد الله عليه السلام يعجبه الزبيبة (2).

وروى الراوندي في الخرائج والجرائح عن صفوان أمر أبي عبد الله بإطعام امرأة غضارة مملوة زبيبا مطبوخا (3).

وظاهر أن طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ولا ثلثا ماء طبخ فيه الزبيب واكتسب منه الحلاوة.

واحتمال كون الزبيبة ما فيه قليل زبيب مخلوط مع أشياء اخر – يستهلكالزبيب وماؤه فيها – فاسد، كما يستفاد من حديث الراوندي.

وتؤيده بل تدل عليه أيضا المستفيضة الكثيرة الدالة على دوران الحكم في النبيذ – حرمة وحلا – مدار السكر وعدمه، كما تأتي جملة منها، ولو كان مجرد الغليان يوجب التحريم وإن لم يبلغ حد الاسكار لجرى له ذكر أو إشارة ولو في بعضها، سيما مع ورودها في مقام الحاجة.

(1) الكافي 6: 426 / 4، الوسائل 15: 291 أبواب الاشربة المحرمة ب 5 ح 5.

(2) الكافي 6: 316 / 7، المحاسن: 401 / 92، الوسائل 25: 62 أبواب الاطعمة المباحة ب 27 ح 1.

(3) الخرائج والجرائح 2: 614 / 13، البحار 47: 98 / 116.