پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص186

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا هذا، قد أكثرت، أفيسكر ؟) قال: نعم، قال: (فكل مسكر حرام) الحديث (1).

وجه الدلالة واضح جدا، فإنه لو كان الهدر والغلي كافيين في التحريم لم يسأل عن الاسكار وعدمه لذكرهما في الكلام، بل أهل العرف كلا يفهم من هذا الكلام عدم التحريم بدون الاسكار.

وتؤيد المطلوب أيضا النصوص الواردة في علة تحريم العصير، فإنها ظاهرة في أن العلة إنما هي شركة إبليس في شجرة الكرم وثمرته بالثلثين، وأنه إذا ذهب نصيبه منها حل الباقي (2)، ولا ريب أن الزبيب قد ذهب ثلثاهوزيادة بالشمس.

وما قيل (3) من أن ذهاب الثلثين بالشمس إنما يفيد إذا كان قد غلى حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب لثين، والغليان بالشمس غير معلوم، بل قد يجف الزبيب بغير الشمس أيضا ولا غليان فيه البتة، فلا وجه لتحريمه حتى يحتاج إلى التحليل بذهاب الثلثين.

فيأتي مايردة في مطاوي أدلة المحرمين، وملخصه: أنه مبني على دلالة تلك النصوص أو غيرها على اعتبار كون ذهاب الثلثين بعد الغليان وحصول التحريم، وأنه لو ذهبا قبله لا يعباء به.

وهي ممنوعة، إذ لا أثر له فيها، بل ظاهرها اعتبار ذهاب الثلثين مطلقا، بعد الغلي كان أم لا.

ويؤيد المطلوب أيضا بعض الروايات الاخر، كرواية مولى حر بن

(1) الكافي 6: 417 / 7، الوسائل 25: 355 أبواب الاشربة المحرمة ب 24 ح 6، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(2) الوسائل 25: 282 أبواب الاشربة المحرمة ب 2.

(3) رياض المسائل 2: 292.