پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص185

بل حكي عن بعض الفضلا التصريح بعدم الخلاف فيه (1)، بل عن الشهيد الثاني في شرح الرسالة الاجماع على عدم إلحاق التمري.

دليلنا: أصل الاباحة، واستصحاب الحل، والعمومات الكتابية والسنية الدالة على حلية الاشياء السليمة عن المعارض والمخصص – إلا ما يستدل به للتحريم، وهو غير دال كما يأتي – وما قيل من تداول تناول الدبس الزبيبي في الاعصار والامصار بحيث انعقد الاجماع عليه، مع أنه لا يكاد يتحقق التثليث في العصير الزبيبي إلا بانعقاده واحتراقه وخروجه عن الدبسية وتغير طعمه إلى المرارة، ولا يفيد في ذلك إزدياد الماء وتليين النار إذ الماء يحترق.

إلا أن فيه: أنه مبني على عدم حصول الحلية بصيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين وقد عرفت أن الاقوى حصولها.

هذا، مع ما صرح به في رواية الهاشمي وموثقتي الساباطي الاتية بإمكان التثليث مع كون الماء ضعف الزبيب أو متساويا له.

وتدل على المطلوب في التمري أيضا رواية محمد بن الحسن [ وعلي ابن محمد بن ] بندار جميعا، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حماد، عن محمد بن جعفر، عن أبيه، وهي طويلة، وفيها: فقالوا: يا رسول الله، إن القوم بعثوا بنا إليك يسألونك عن النبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: (وماالنبيذ ؟ صفوه لي) فقالوا: يؤخذ من التمر فينبذ في إناء، ثم يصب عليه الماء حتى يمتلي ويوقد تحته حتى ينطبخ، فإذا انطبخ أخذوه فألقوه في إناء آخر، ثم صبوا عليه ماء، ثم يمرس، ثم صفوه بثوب، ثم يلقى في إناء، ثم يصب عليه من عكر ما كان قبله، ثم يهدر ويغلي، ثم يسكن على عكرة،

(1) انظر الحدائق 5: 125.