مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص184
للفاضلين والشهيدين وفخر المحققين والسيوري والصيمري (1) وأكثر المتأخرين (2).
وهو ظاهر المقنعة والمراسم (3) وكتب السيد (4)، حيث لم يتعرضوا لبيان تحريم العصير مطلقا.
بل هو الاشهر، كما صرح به جماعة، كالاردبيلي والسبزواري والصيمري (5).
وهو ظاهر المسالك (6)، لنسبته الخلاف في الزبيبي إلى بعض علمائنا، ولم ينقل في التمري خلافا أصلا، ولذا نسب إليه والى الدروس القول بعدم وجود الخلاف في التمري (7).
وربما كان ذلك أيضا ظاهرا من اللمعتين (8)، حيث لم يشيرا إلى الحكم في التمري مطلقا، مع تصريحهما بأنه لا يحرم العصير من الزبيب على الاقوى.
(1) المحقق في الشرائع 1: 52، العلامة في القواعد 2: 158، الشهيد الاول فيالدروس 3: 16، الشهيد الثاني في المسالك 2: 244، فخر المحققين في الايضاح 4: 156، السيوري في التنقيح الرائع 4: 51، حكاه عن الصيمري في الرياض 2: 291.
(2) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 206، الفاضل الهندي في كشف اللثام 2: 89.
(3) المقنعة: 581، المراسم: 55.
(4) الانتصار: 200، الناصريات (الجوامع الفقهية): 181.
(5) الاردبيلي في مجمع الفائدة 11: 202، السبزواري في الكفاية: 251، حكاه عن الصيمري في الرياض 2: 291.
(6) المسالك 2: 245.
(7) راجع الرياض 2: 291.
(8) اللمعة والروضة 7: 321.