مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص183
الاول مدفوع باستصحاب الحرمة، والثاني (1) بعدم إمكان تحقق ذلك العلم، مع ما يعلم قطعا من صب الاعصرة بعضها على بعض، مع تفاوتها في اللطافة والغلظة، الموجبتين لسرعة الذهاب وبطئه، فإن أنواع العنب متفاوتة في ذلك قطعا، بل قد يعصر بعضها في زمان غلي بعض آخر، وفي مر الزمان مدخلية في سرعة الذهاب وعدمه أيضا.
وتؤيده موثقتا الساباطي ورواية الهاشمي الاتية، الامرة بإذهاب ثلثي المجتمع بعد غلى سابق للبعض، بل تدل عليه على القول بتحريم العصيرالزبيبي بالغليان أيضا.
وتدل عليه أيضا رواية عقبة بن خالد المتقدمة (2)، المتضمنة لضم الماء مع العصير وكفاية ذهاب ثلثي المجتمع، مع اختلافهما في سرعة قبول الذهاب وعدمه.
ج:
جسم فجذب من العصير شيئا ولم يعلم بعد ذهاب ثلثي العصير ذهاب ثلثي ما جذبه ذلك الجسم أيضا، يحرم ما فيه حتى يعلم الذهاب، ولا تكفي حلية ما في القدر في حلية ما في ذلك الجسم.
نعم، لو لم يدخل العصير في ذلك الجسم، بل اكتسب الجسم رطوبته حتى كبر – كالحنطة المنقوعة في العصير – ففي حرمته من بدو الامر إشكال، لعدم صدق اسم العصير على ما فيه، فتأمل.
المسألة الرابعة: الاقوى
فلا يحرم الزبيبي أو التمري بالغليان مطلقا، وفاقا
(1) كذا، والانسب: الثالث.
(2) في ص: 175.