مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص182
لصدق نقص الثلثين، ولان الكيل كان هو المتعارف في ذلك الاعتبار، وللتصريح به في موثقتي الساباطي ورواية الهاشمي، الاتية جميعا في المسألة الاتية في الدليل التاسع من أدلة المحرمين.
ب: لو صب قدر من العصير في القدر وغلى، ثم صب عليه قدر آخر قبل ذهاب ثلثي الاول، فهل يكفي ذهاب ثلثي مجموع ما صب أولا وصب ثانيا، أو يلزم ذهاب ثلثي مجموع ما صب ثانيا مع ما بقي من الاول، أو يجب العلم بذهاب ثلثي كل واحد مما صب أولا وما صب ثانيا ؟ مثلا: إذا صب في القدر تسعة أرطال وغلى حتى بقيت ستة أرطال، ثم صب فيه تسعة أرطال اخر.
فعلى الاول: يكفي الغليان حتى يبقى من المجموع ستة أرطال – ثلث ثمانية عشر رطلا – كيل مجموع المصبوبين.
وعلى الثاني: يغلي حتى تبقى خمسة أرطال – ثلث خمسة عشر رطلا – كيل الباقي من الاول والمصبوب ثانيا.
وعلى الثالث: يجب الغلي حتى تعلم صيرورة الباقي من الاول ثلاثةأرطال، ومن المصبوب بعده ثلاثة أرطال، ولا يكفي في ذلك بقاء مطلق الستة، إذ لعله نقص من المصبوب ثانيا أقل من الستة أو أكثر ومن الباقي أكثر من الثلاثة أو أقل، وعلى هذا فلا يمكن الحكم بالحلية حينئذ أصلا، لعدم سبيل إلى حصول ذلك العلم، بل يجب طبخ كل على حدة.
الظاهر: هو
يصدق عنوانا الحرمة والحلية عليه، ولان الاحتمال