مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص181
قال في الوافي في بيان الحديث: خل الخمر: هو عصير العنب المصفى الذي يجعل فيه مقدار من الخل ويوضع في الشمس حتى يصير خلا (1).
فإنه لا شك أن بالوضع في الشمس – خصوصا في الحجاز ونحوه – يحصل الغليان وصيرورته خلا قبل ذهاب الثلثين قطعا.
ويمكن أن يستدل على الحلية أيضا بصحيحة عمر بن يزيد الواردة في البختج – وهو العصير المطبوخ -: (إذا كان يخضب الاناء فاشربه) (2).
ولا يعارضها مفهوم صحيحة ابن وهب: عن البختج، فقال: (إذا كان حلوا يخضب الاناء وقال صاحبه: قد ذهب ثلثاه وبقي الثلث، فاشربه) (3)،إذ ليس باقيا على ظاهره قطعا، إذ قول الصاحب إن كان مثبتا لذهاب الثلثين فلا معنى لاشتراط الحلاوة وخضب الاناء إجماعا، وإن لم يكن مثبتا مطلقا أو بإطلاقه فلا وجه لاشتراطه، بل يثبت المطلوب، فلا بد إما من جعل الواو بمعنى: أو، فيثبت المطلوب، أو حمل الشرط الاخير على الاولوية، فكذلك أيضا، أو حمل الاول عليها، فلا ينافي المطلوب.
فروع: أ:
ولا يحتاج إلى ذهابهما وزنا،
(1) الوافي 19: 325 ب 59 ذيل ح 9.
(2) الكافي 6: 420 / 5، التهذيب 9: 122 / 525، الوسائل 25: 293 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 2.
(3) الكافي 6: 420 / 6، التهذيب 9: 121 / 523، الوسائل 25: 293 أبواب الاشربة المحرمة ب 7 ح 3، والبختج: العصير المطبوخ.
وأصله بالفارسية ميبخته – النهاية (لابن الاثير) 1: 101.