پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص180

عليه (1).

انتهى.

وظاهر كلامه: كون عروض الحل بالخلية أو الدبسية مظنة الاجماع.

وصرح بعض سادة مشايخنا المحققين بأنه مذهب بعض الاصحاب، ولكنه نسب عدم الحل إلى المشهور، قال في رسالته المعمولة في حكم العصير في طي بعض مطالبه: هذا إن اشتراطنا في حلية العصير ذهاب ثلثيهمطلقا كما هو المشهور، فلو قلنا بالاكتفاء بصيرورته دبسا يخضب الاناء – كما ذهب إليه بعض الاصحاب – زال الاشكال من أصله.

انتهى.

وكيف كان، فاحتمال الحلية قوي جدا، لما اشير إليه من عمومات حلية الخل المعارضة لعمومات حرمة العصير الذي غلى قبل ذهاب الثلثين بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الاباحة وعمومها.

ولا يتوهم الرجوع إلى استصحاب النجاسة، لتغير موضوعها، فإن النجاسة ثابتة في الاخبار للعصير، فهذا من باب استحالة النجس الذاتي، التي لا تستصحب معها النجاسة، دون المتنجس، الذي يستصحب على التحقيق، مع أنه لعل في الاخبار ما يشعر بالحلية أيضا.

فإن في رواية سفيان بن السمط: (عليك بخل الخمر فاغمس فيه الخبز فإنه لا يبقى في جوفك دابة إلا قتلها) (2).

وفي حسنة سدير: ذكر عنده خل الخمر، فقال: (إنه ليقتل دواب البطن ويشد الفم) (3).

(1) مجمع الفائدة والبرهان 11: 201، وفيه:.

إلا أن يدعى الاستلزام لولاالاجماع.

(2) الكافي 6: 330 / 11، المحاسن: 487 / 551، الوسائل 25: 93 أبواب الاطعمة المباحة ب 45 ح 3.

(3) الكافي 6: 330 / 8، المحاسن: 487 / 549، الوسائل 25: 93 أبواب الاطعمة المباحة 45 ح 1.