پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص178

النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ؟ قال: (إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه)، فإنه لا تغير في الحال بعد الغليان سوى الاشتداد مشروطا قطعا.

وفيه: أن الظاهر أن قوله: (وغلى) بيان لتغير الحال، فالمراد بالتغير: تأثره بحيث يصير أعلاه الاسفل وبالعكس، ولا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.

وكذا مقتضى تعليق الحكم بالحرمة على العصير – وفاقا لظاهر الكفاية (1) – قصر التحريم على ما إذا صدق عليه العصير عرفا.

وأما بدون ذلك – كما إذا كان الماء في الحب ولم يعصر بعد – فلا وجه للحكم بتحريمه – كما هو ظاهر بعضهم (2)، بل ظاهر قول الاردبيلي أنه قول كثير، حيث عبر بلفظ: قالوا (3) – لعدم صدق العصير عليه، وإرادة ما يصلح أن يكون عصيرا خلاف الاصل، مع أن في صدق الغليان عليه أيضا نظرا، ولو سلم صدقه فانصراف المطلق عليه بعيد غايته.

فالظاهر حلية حبة العنب الداخلة في الماء أو المرق ولو غلى الماء أو المرق وطبخت فيه، وكذا الزبيب الداخل فيه، على القول بحرمة العصير الزبيبي بالغليان أيضا، إلا أن يعلم انشقاق الحبة وخروج مائها ومزجها مع المرق مثلا وغليانه، بل في حصول التحريم حينئذ أيضا نظر، لان باستهلاكه في المرق يخرج عن صدق غليان العصير، فتأمل.

ودعوى الاجماع البسيط أو المركب في أمثال المقام مجازفة جدا.

(1) الكفاية: 251.

(2) حكاه في الحدائق 5: 153 عن بعض مشايخه وهو الشيخ سليمان البحراني.

(3) مجمع الفائدة والبرهان 11: 200.