پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص177

ذهاب تتمة الثلثين.

ثم إن ما ذكر من التبادر والغلبة جاريان في الغليان أيضا، إلا أن عدم ظهور قائل بالفرق – بل تصريح بعضهم بعدم الخلاف فيه (1)، وكونالاحتياط فيه موافقا لعدم التفرقة – يوهن التفرقة فيه جدا.

وأما ما ذكره بعضهم (2) من أن مقتضى انصراف المطلق إلى الغالب وإن كان تخصيص الغليان بالناري أيضا، إلا أن تصريح موثقة ذريح المتقدمة وتنصيصها بالتحريم بغير الناري أيضا أوجب عدم الفرق فيه.

وليت شعري من أين فهم تصريحها بذلك ؟ ! مع أن كلا من النشيش والغليان مطلقان، بل قيل: إن النشيش هو الصوت الحاصل بالغليان (3).

إلا أن يستند إلى ما قيل من أن النشيش هو صوت الغليان الحاصل من طول المكث (4)، ولكنه غير ثابت.

وكذا مقتضى الاطلاقات كفاية مجرد الغليان في حصول التحريم من غير اعتبار أمر آخر، وهو ظاهر فتاوى الاكثر.

خلافا للفاضل في الارشاد، فاشترط أيضا الاشتداد (5)، وهو الغلظة والثخن والقوام الغير الحاصلة إلا مع تكرار الغليان، فالقول بالتلازم – كما عن الشهيد (6) – غير سديد، كما أن اشتراط الارشاد خال عن السداد، لعدم المقتضي له.

ويمكن أن يستدل له بمرسلة محمد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في

(1 و 2) الرياض 2: 291.

(3) المفاتيح 2: 220، الرياض 2: 292.

(4) الرياض 2: 293.

(5) الارشاد 2: 111.

(6) الذكرى: 13.