مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص175
ورواية عقبة: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء، ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي عشرة أرطال، أيصلح شرب ذلك أم لا ؟ فقال: (ما طبخ على ثلثه فهو حلال) (1).
ورواية محمد بن الهيثم: عن العصير يطبخ في النار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه ؟ قال: (إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (2).
ومقتضى إطلاق أكثر هذه الاخبار وفتاوى الاصحاب وصريح جماعة – كالشرائع والتحرير والمسالك والروضة (3) وغيرها (4) – عدم الفرق في الحكم بتحريمه بالغليان بين كونه بالنار أو غيرها.
ويدل عليه صريحا الرضوي: (اعلم أن أصل الخمر من الكرم، إذا أصابته النار أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر، ولا يحل شربه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (5)، وضعفه بالعمل مجبور.
ولا يضر عموم المفهوم في صحيحة ابن سنان الاولى، لانه مفهوم وصف لا حجية فيه.
وكذا مقتضاه عدم الفرق في ذهاب الثلثين بين الامرين.
(1) الكافي 6: 421 / 11، التهذيب 9: 121 / 521، الوسائل 25: 295 أبواب الاشربة المحرمة ب 8 ح 1.
(2) الكافي 6: 419 / 2، التهذيب 9: 120 / 517، الوسائل 25: 285 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 7.
(3) الشرائع 3: 225، التحرير 2: 161، المسالك 2: 244، الروضة 7: 320.
(4) كالكفاية: 251 والمفاتيح 2: 220.
(5) فقه الرضا عليه السلام: 280، مستدرك الوسائل 17: 39 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 5.