مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص174
ففي صحيحة حماد: (لا يحرم العصير حتى يغلي) (1).
وفي روايته: عن شرب العصير، فقال: (اشربه ما لم يغل، فإذا غلى فلا تشربه) قال: قلت: جعلت فداك فأي شي الغليان ؟ قال: ( القلب ) (2).
وفي موثقة ذريح: (إذا نش العصير أو غلى حرم) (3).
أقول: النش: صوت الماء وغيره إذا غلى.
وفي صحيحة ابن سنان: (كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه) (4).
ورواية أبي بصير: عن الطلا، فقال: إن طبخ حتى يذهب منه اثنان ويبقى منه واحد فهو حلال، وما كان دون ذلك فليس فيه خير) (5).
أقول: الطلا: ما طبخ من عصير العنب.
وصحيحة ابن سنان: (إن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه فهو حلال) (6).
وابن أبي يعفور: (إذا زاد الطلا على الثلث فهو حرام) (7).
(1) الكافي 6: 419 / 1، التهذيب 9: 119 / 513، الوسائل 25: 287 أبواب الاطعمة المحرمة ب 3 ح 1.
(2) الكافي 6: 419 / 3، التهذيب 9: 120 / 514، الوسائل 25: 287 أبواب الاشربة المحرمة ب 3 ح 3.
(3) الكافي 6: 419 / 4، التهذيب 9: 120 / 515، الوسائل 25: 287 أبواب الاشربة المحرمة ب 3 ح 4.
(4) الكافي 6: 419 / 1، التهذيب 9: 120 / 516، الوسائل 25: 282 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 1.
(5) الكافي 6: 420 / 1، الوسائل 25: 285 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 6.
(6) الكافي 6: 420 / 2، الوسائل 25: 288 أبواب الاشربة المحرمة ب 5 ح 1.
(7) الكافي 6: 420 / 3، التهذيب 9: 120 / 519، الوسائل 25: 285 أبواب الاشربة المحرمة ب 2 ح 8.