مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج15-ص173
الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره ؟ فقال: (لا والله ولا قطرة تقطرمنه في حب إلا اهريق ذلك الحب) (1).
ويلحق بالمسكر: الفقاع قليله وكثيره مطلقا وإن لم يكن مسكرا، بلا خلاف بين الاصحاب، بل عليه الاجماع عن الغنية والسرائر والتحرير والقواعد والدروس والمسالك (2)، وغيرها من كتب الجماعة (3)، بل هو إجماع محقق، فهو الحجة، مضافا إلى النصوص المستفيضة المطلقة من غير تقييد بالاسكار.
ففي صحيحة الوشاء: (كل مسكر حرام، وكل مخمر حرام، والفقاع حرام) (4).
وفي المستفيضة: أنه يقتل بائعه ويجلد شاربه (5).
المسألة الثالثة: ومن المائعات المحرمة: العصير العنبي إذا غلى، بأن يصير أسفله أعلاه وأعلاه أسفله، وهذا هو المراد من القلب الوارد في بعض الروايات الاتية، بلا خلاف فيه، بل بالاجماع المحكي مستفيضا (6)، والمحقق، وهو الحجة فيه مع النصوص المتكثرة الدالة منطوقا أو مفهوما.
(1) الكافي 6: 410 / 15، التهذيب 9: 112 / 485، الوسائل 25: 341 أبوابالاشربة المحرمة ب 18 ح 1.
(2) الغنية (الجوامع الفقهية): 618، السرائر 3: 128، التحرير 2: 161، القواعد 2: 158، الدروس 3: 16، المسالك 2: 244.
(3) الرياض 2: 291، مفاتيح الشرائع 2: 219.
(4) الكافي 6: 424 / 14، التهذيب 9: 124 / 536، الاستبصار 4: 95 / 365، الوسائل 25: 360 أبواب الاشربة المحرمة ب 27 ح 3.
(5) الوسائل 25: 365 أبواب الاشربة المحرمة ب 28.
(6) انظر المسالك 2: 244، كشف اللثام 2: 89، الرياض 2: 291.